5166 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدٌ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ هِيَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا فِي ذَلِكَ، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ أَوْهَمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ فَقَالَ قَائِلٌ: فَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَقَدْ كَانَتِ الْعَادَةُ قَبْلَهُ جَرَتْ عَلَى خِلَافِهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّةً، وَيَتْرُكُهُ مَرَّةً -[162]- وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَسْتَعْمِلُ فِي ذَلِكَ مَدَّ صَوْتِهِ بِهِ، كَمَا كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا يَقُولُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ وِتْرِهِ: " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ "، يُطَوِّلُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، اخْتَلَفَ مَا كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ مِنَ الزَّمَانِ، فَيَظُنُّ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ مَا كَانُوا يَظُنُّونَهُ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
শারহু মুশকিলিল-আসার (5166)