5529 - كَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَيُقِيمُ عِنْدَنَا لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقَصْدُ بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَنِبُهُ هُوَ مَا كَانَ يَجْتَنِبُهُ مِنْ أَهْلُهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنْ أَهْلِهِ فِي إِحْرَامِهِ، لَا مَا سِوَاهُ مِنْ حَلْقِ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ، وَذَلِكَ -[142]- لَا يَمْنَعُ مَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَيَكُونُ تَصْحِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى مَنْعِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , وَلَهُ مَا يُضَحِّي , عَنْ حَلْقِ شَعْرِهِ، وَقَصِّ أَظَفَارِهِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ حَتَّى يُضَحِّيَ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِمَا سِوَى قَصِّ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ، لَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَأَنَّهُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، حَتَّى تَتَّفِقَ هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا، وَلَا يُضَادَّ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ، وَمِنْ حَلْقِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ مِمَّنْ لَهُ مَا يُضَحِّي بِهِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ - يَعْنِي كَانَ يَقُولُ -: " إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَاشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ، فَسَمَّاهَا , لَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ "، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَدْ أَحْسَنَ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ , أَوْ يَقُولُونَ ذَلِكَ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّتَهُ وَسَمَّاهَا، وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: عَمَّنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَأَصْحَابُهُ، وَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَفْعَلُهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ مَنْ ضَحَّى فِي شَعْرِهِ وَفِي أَظْفَارِهِ
كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ - يَعْنِي كَانَ يَقُولُ -: " إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَاشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ، فَسَمَّاهَا , لَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ "، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَدْ أَحْسَنَ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ , أَوْ يَقُولُونَ ذَلِكَ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّتَهُ وَسَمَّاهَا، وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: عَمَّنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَأَصْحَابُهُ، وَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَفْعَلُهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ مَنْ ضَحَّى فِي شَعْرِهِ وَفِي أَظْفَارِهِ
শারহু মুশকিলিল-আসার (5529)