5573 - كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا -[199]- مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ "، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ". وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقَ أَبَا عَبْدِ اللهِ. فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا فِي إِتْيَانِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى مَا يَكُونُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْهِينَةِ الَّتِي يَأْتُونَهَا عَلَيْهِ، وَالَّتِي يَكُونُونَ عَلَيْهَا فِيهَا، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ كَعْبٍ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ - فِي حَالِ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ - هُوَ كَالنَّهْيِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ لِمَنْ قَدْ دَخَلَ فِيهَا، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ - يَعْنِي فِيهِ - فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ "
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ - يَعْنِي فِيهِ - فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ "
শারহু মুশকিলিল-আসার (5573)