5852 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَبَضَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ: فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "؟ . فَقَالَ: " أَلَا أُقَاتِلُ أَقْوَامًا فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؟، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ " قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِ الْقَوْمِ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا "، وَكَانَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ: " لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا " فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ -[84]- رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْهَا عِنْدَهُ.
শারহু মুশকিলিল-আসার (5852)