6022 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، يَعْنِي -[287]- أَنَّهُ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: " ارْمِ، وَلَا حَرَجَ "، قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ , حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: " اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ "، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: " افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ لَا حَجَّةَ لِلْمُحْتَجِّ بِهَا عَلَى مَنْ خَالَفَهُ مِمَّنْ يَقُولُ: عَلَى الْقَارِنِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْفِدْيَةُ، إِذْ كَانَ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ قَارِنٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الذَّبْحُ ذَبْحًا غَيْرَ وَاجِبٍ، وَيَكُونُ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَهُ، وَلَا شَيْءَ -[288]- يَمْنَعُهُ مِنْهُ، وَيَكُونُ قَوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ "، أَيْ: لَا إِثْمَ عَلَيْكَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا، فَكَانَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعَ ارْتِفَاعِ الْإِثْمِ عَنْهُ فِدْيَةٌ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ مِنْهُ، وَلَا يَشْعُرُ أَنَّ الْأَوْلَىَ بِهِ غَيْرَ مَا فَعَلَهُ مِنْهُ، فَيَكُونُ الْحَرَجُ مَرْفُوعًا عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَتَكُونُ الْفِدْيَةُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ مِنْ جَوَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِأَنْ قَالَ: " لَا حَرَجَ "، لَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَنَّهُ يَطُوفُ، ثُمَّ يُعِيدُ السَّعْيَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا، أَنْ يَكُونَ مِمَّا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي فِيهَا رَفْعُ الْحَرَجِ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِيهِ عَلَى فَاعِلِيهِ. وَمِمَّا يَشُدُّ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحَدُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى

مَا قَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ، وَأَخَّرَ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا " -[289]- فَدُلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْنَا: " لَا حَرَجَ "، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ رُفِعَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَرَجُ الْفِدْيَةُ الَّتِي قَالَهَا لِمَنْ قَالَهَا مِمَّنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ بِالدُّعَاءِ الْجَامِعِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (6022)