ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي قال: ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير . قال أبو جعفر فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز، عندنا -والله أعلم- اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه، فالذي ينبغي: الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. 11 - باب الوقت الذي يستحب أن تصلي صلاة الظهر فيهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =
শারহু মা’আনিল-আসার (1023)