حدثنا أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا عبد السلام بن حفص، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي … فذكر بإسناده مثله فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة. وقد خالف في ذلك أيضا آخرون فقالوا: القعود في الصلاة كلها سواء على مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية، ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها. واحتجوا في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (1447)