حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المغرب قال: صدقت أو أحسنت، ثم قال: بينا نحن في المسجد، قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر - أو عن صلاة الليل - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" . قال أبو جعفر: أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة المغرب؛ إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أتعرف وتر النهار، صلاة المغرب؟. ثم حدثه بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، فثبت أن قوله: فأوتر بواحدة أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر. وقد بين ذلك أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1561)