ما حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام . فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر، فكان من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلومًا. وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك قد كان كذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1620)