حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار - في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل - وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكبرهم وأفضلهم رأيا، فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة: أن الوتر ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن . فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز، ولم ينكر ذلك منكر سواهم، وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر، سعد، فأفتى بغيره، ورآه أولى منه، وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب. فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه، وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم. كتب السنة شرح معاني الآثار أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سَلَمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي (229 - 321 هـ) لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي (محقق على ثلاث عشرة نسخة خطية، ومقابل بكتاب نخب الأفكار للعيني) دار ابن حزم - بيروت، لبنان الأولى، 1442 هـ - 2021 م 10 (9 والفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 21 ربيع الأول 1446 قال أبو جعفر قال قوم : لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون : يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة. واحتج الفريقان في ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن غير شيخ الطحاوي فلم أقف على ترجمته.

শারহু মা’আনিল-আসার (1647)