حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عاصم بن علي، وخلف بن هشام، قالا: ثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير (ح) وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: ثنا يحيى بن حماد، قالا: ثنا أبو عوانة. وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل على لسان نبيكم أربعا في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة في الخوف . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة واحدة. وكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] ففرض الله عز وجل صلاة الخوف، ونصّ فرضها في كتابه هكذا. وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام. فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين، وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب. ثم قد عارضه عن ابن عباس رضي الله عنهما غيره:تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1730)