حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟، قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات، أربع، ثم ركعتان. وقالوا: قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رواه عنه أبو هريرة أولا، ثم فعل ما رواه عنه ابن عمر، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله. والدليل على ما ذهبوا إليه من ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1848)