فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر: أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها . قال أبو جعفر: فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسْن مثل الركعتين، فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله، فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1853)