حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: "قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحبُ إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاةً مكتوبةً" . قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد إلا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب، والركعتين عند دخول المسجد، فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن يصلى في المساجد ولكن يؤخر ذلك للبيوت. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: التطوع في المساجد حسن غير أن التطوع في المنازل أفضل منه واحتجوا في ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1867)