حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا أبو الأحوص، عن المغيرة عن إبراهيم، قال: أمنا في صلاة المغرب، فوصل بسورة الفيل لإيلاف قريش في ركعة . وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه، ومن تابعيهم، هو النظر، لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة، ولا يكون بذلك بأس، ولا يجب بفاتحة الكتاب -لأنها سورة- ركعة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضا لكل سورة فيه ركعة. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (1924)