حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فقرأ سورة. فقال أبو ذر لأبي بن كعب: يا أبي بن كعب متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال أبي لأبي ذر: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق أبي" . قال أبو جعفر: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة، وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة، وجعل الكلام فيها لغوا. فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة، فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة. ألا ترى أن المأمومين ممنوعون عن الكلام في الصلاة؟ فكذلك الإمام، فكان ما منع منه غير الإمام من ذلك فقد منع منه الإمام. فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام قد منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة، بما هو من غيرها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف محمد بن عمرو صدوق وقد خالف من هو أوثق منه.

শারহু মা’আনিল-আসার (2026)