حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني أبي، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان الخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن من دهن أو مسّ من طيب بيته، ثم راح، فلم يفرق بين اثنين، وصلّى ما كتب الله له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" . ففي هذه الآثار أيضا: الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام، فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه النظر: فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام، فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة، فيصير بها في غير موضع صلاة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد: والإمام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة، فلا ينبغي أن يصلي. وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة، يستوي فيها من كان قبلها في المسجد، ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة. فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة. فهذا هو وجه النظر في ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمينتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (2034)