حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها" . فقد يجوز أن يكون أراد بهذا: النهي أن يصلي غيرها في موطنها الذي يصلي فيه، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع، فيكون النهي من أجل ذلك، لا من أجل أن يصلي في آخر المسجد، ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان، فيخالط الصفوف، ويدخل في الفريضة. وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.

শারহু মা’আনিল-আসার (2051)