حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كسا نافعا ثوبين، فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك، فإن الله أحق أن يُتَجّمل له . وخالف ذلك آخرون ، فقالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (2085)