حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد السلام، عن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح القدمين؟ قال: "لا" . وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة [لا غسلهما] . قال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه، لأني رأيت الرّجل إذا عدِم الماء فصار فرضه التيمم يُيمِّم وجهه ويديه ولا يُيَمم رأسه ولا رجليه. فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر -وهو التيمم-، ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض، ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين. قال أبو جعفر : فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك الجنب، عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه. فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل، فلم يكن ذلك، بدليل أن حكم ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح. فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدل، بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح. فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزم خصمه. ‌‌10 - باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

من ن.

শারহু মা’আনিল-আসার (215)