فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت توضؤ ابن عمر رضي الله عنه لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر عم ذلك؟ قال: حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمِر بالسواك لكل صلاة. وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة . ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث. فإن قال قائل: معنى هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة؛ فكيف لا توجبون ذلك وتعملون بكل الحديث، إذ كنتم قد عملتم ببعضه؟ قيل له: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته. ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء، وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف. فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه بالعنعنة، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره.

শারহু মা’আনিল-আসার (222)