حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن أسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك عنه أنه قال: لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك. ولكن إنما أخبر من رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما فيهما، كما أخبر النعمان وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا. ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذه مرة، وبهذه مرة. فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكي كل من حضره بما سمع من قراءته، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت. وجمع ما ذهبنا إليه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف روح بن أسلم.
শারহু মা’আনিল-আসার (2241)