وبما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن مُنية، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمن الناس. فقال: إني عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا ينبغي أن يزيد على اثنتين، [وإن زاد يكون نفلا] ، وإن أتم الصلاة، فإن قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد فيهما قدر التشهد، فصلاته باطلة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2243)