حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع في السفر. فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك أنا سألت طاووسا عن هذا، فقال: قال ابن عباس: قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : قد سقط من ن "حاتم بن إسماعيل" وهو موجود في نسخة شرح مشكل الآثار المطبوعة وشرح معاني الآثار المطبوعة والمخطوطة، فليت المحقق يراجع هذه المصادر الحديثية للمؤلف فلا يحتاج إلى تطويل الهوامش التي ذكرها تحت هذا الراوي.

إسناده حسن: من أجل أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث.

শারহু মা’আনিল-আসার (2292)