قال إبراهيم بن أبي الوزير: وحدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا بأس بأن يصلي المسافر الوتر على راحلته، كما يصلي سائر التطوع. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفعل ابن عمر رضي الله عنهما من بعده. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة ولكنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن.

শারহু মা’আনিল-আসার (2317)