حدثنا يزيد بن سنان، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليسجد سجدتين وهو جالس" . فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ سجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم ليس عليه غير ذلك. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا. وقالوا: ليس في الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تينك السجدتين، لأنه قد روي عنه ما قد زاد على ذلك، وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين، حتى يعلم يقينا زوال ما كان علم وجوبه عليه باليقين. فمما روي عنه في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه، ولجهالة هلال بن عياض.
শারহু মা’আনিল-আসার (2336)