حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج: أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال. واحتجوا في ذلك بهذا الأثر. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج. قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء، ليتقلص ذلك فيه، فلا يخرج. وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما قالوا فمن ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة إياس بن خليفة.
শারহু মা’আনিল-আসার (240)