حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان بن طريف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها" . فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته، وحكموا لها بحكم الكلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا تقطع الإشارة الصلاة. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف: لعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مكرر سابقه (2426).

শারহু মা’আনিল-আসার (2437)