حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله . فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كره أن يسلم على المصلي وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأشار إليه. فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردًا للسلام عليه إذًا لما كره ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي. فإن قال قائل: فقد قال جابر رضي الله عنه في حديثكم هذا "ولو سلّم علي لرددت". قيل له: أفقال جابر "لرددت في الصلاة"؟ قد يجوز أن يكون أراد بقوله: "لرددت" أي: بعد فراغي من الصلاة. وقد دل على ذلك من مذهبه ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح: وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (2452)