حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يحيى بن أيوب، (ح) وحدثنا محمد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال عبد الله بن صالح في حديثه: عن محمد بن عمر، وقال ابن أبي مريم في حديثه: قال: حدثني محمد بن عمر … ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا . قال أبو جعفر: فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا. ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي كيف هو؟ وهل يقطع الصلاة أم لا؟. فكان أحد من روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب. ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه. ثم روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عكرمة عنه: أن الكلب لا يقطع الصلاة. فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده، وعلى أن ما رواه الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان متأخرا لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن أبا ذر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب، فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: "الأسود شيطان" فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب به قطعه إنما هو لأنه شيطان. فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (2467)