حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عايش بن أنس، قال: سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال: "يكفي منه الوضوء" . قال أبو جعفر: أفلا ترى! أن عليا رضي الله عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك، ذكر وضوء الصلاة. فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمره به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة . وقد روى سهل بن حنيف رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد دل على هذا أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة حال عائش، وجهله الذهبي في الميزان، ولم يرو عنه غير عطاء.
শারহু মা’আনিল-আসার (248)