حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة أنه كتب إلى بنيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يصليها إذا ذكرها، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها، ولا شيء عليه غير ذلك. واحتجوا في ذلك بحديث أبي قتادة وعمران، وأبي هريرة رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعدما استوت، ولم ينتظر دخول وقت الظهر، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف جعفر بن سعد بن سمرة وجهالة خبيب بن سليمان بن سمرة.

শারহু মা’আনিল-আসার (2495)