حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا زمعة … فذكر بإسناده مثله . فأخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تنتفعوا بالميتة" جوابا له، وإن ذلك على النهي عن الانتفاع بشحومها. فأما ما كان يدبغ منها حتى تخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب، فإنه يطهر بذلك. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء، مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك بالدباغ. فمما روي في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (2513)