وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن أبي السري، قال: ثنا فضيل بن عياض، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم (ح) وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون السير أمام الجنازة" . فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة، فأما إذا بعدن منها، أو لم يكن معها نساء، فإن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى. 3 - باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2583)