حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلا وقلدوها، وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه، ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها، ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع وقالوا: أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي في الحديث الذي رواه قيس بن سعد وسهل بن حنيف، فإن ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ولكن كان لمعنى غير ذلك ذكروا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بسماعه. =

শারহু মা’আনিল-আসার (2600)