حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي غالب عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة . قال أبو جعفر: فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة وسطها على ما في حديث سمرة، فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو، وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه، فهو أولى من حديث سمرة رضي الله عنه. وقد قال هذا القول، أبو يوسف رحمه الله فيما حدثني به ابن أبي عمران، قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف رحمه الله. وأما قوله المشهور عنه في ذلك، فمثل قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. حدثني به محمد بن العباس قال: ثنا علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف رحمه الله، عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر. ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا. وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم. =
শারহু মা’আনিল-আসার (2619)