حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي غالب، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات على الميت . وقالوا في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب أنه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرة التي فيها كبر خمسا. فلا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك، وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه إلا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهو ما رواه عنه أبو سلمان المؤذن في صلاته على أبي سريحة في تكبيره عليه أربعا. ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا لأنه من أهل بدر فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في الشواهد من أجل يحيى الحماني.
শারহু মা’আনিল-আসার (2642)