وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: أنا حماد بن سلمة قال: ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس قال: قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت، فكبروا عليه خمسا، فأردت أن ألاحيهم ، فأخبرت ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: ليس فيه شيء معلوم . فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم. فكأن عبد الله أراد بقوله "ليس فيه شيء معلوم" أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره. وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2651)