حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء، فسوى بينهم وكبر أربعا . فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلواتهم على جنائزهم أربع تكبيرات، ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم. فدل ذلك على أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس. فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربع على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة. وكان مذهب أبي حنيفة، وسفيان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله، في التكبير على الجنازة أيضا ما ذكرنا. وقد روي ذلك أيضا، عن محمد بن الحنفية.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناه صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (2670)