حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا وكيع عن الأسود … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا المشي بالنعال بين القبور. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنَّه كره المشي بين القبور بالنعال، لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلاه، ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلي، فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين، ولكنه للقذر الذي كان فيهما. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عبد الحميد الحماني.

শারহু মা’আনিল-আসার (2704)