حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه … مثله . فهذا يعارض الحديث الأول، إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى. ولكنا لا نحمله على المعارضة، ونجعل الحديثين صحيحين، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا تنجس القبور، كما قد نهي أن يتغوط عليها، أو يبال. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعها للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحته للناس الصلاة في النعال. فمن ذلك ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف: لجهالة والد إسماعيل السدي هو عبد الرحمن بن أبي كريمة.
শারহু মা’আনিল-আসার (2707)