حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل بن أبي صالح، (ح) وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه، وتخلُص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها، وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول، وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.=

শারহু মা’আনিল-আসার (2743)