حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنها قعد على جمرة" . فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس، فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (2746)