حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن أبي معن يزيد بن يسار، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الله بن وهب، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنما من الصدقة، فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها، فأهدت زينب من لحمها لنا، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل عندكم شيء تطعمونا؟ " قلنا: لا والله يا رسول الله. فقال: ألم أر لحما آنفا أُدخِل عليكم؟ قلنا: يا رسول الله ذاك من الشاة التي أرسلت بها إلى زينب من الصدقة، وأنت لا تأكل الصدقة، فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أدركته لأكلت منه" . فلما كان ما تُصدِّق به على بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله؛ لأنَّه إنما ملكه بالهدية، جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة لأنَّه إنما يملكه بعمله لا بالصدقة. فهذا هو النظر، وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.

শারহু মা’আনিল-আসার (2786)