حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فذلك أيضا ينفي أن تكون في الخيل صدقة. فإن قال قائل: فقد قرن مع ذلك الرقيق، فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة. وكما كان قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق" إنما هو على صدقة الرقيق للخدمة خاصة، فكذلك قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل" إنما هو على خيل الركوب خاصة. قيل له: هذا يحتمل ما ذكرته، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة؛ لأن فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند علي رضي الله عنه على نفي الزكاة منها، وإن كانت سائمة. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قريب من معنى حديث عاصم، والحارث عن علي رضي الله عنه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (2837)