حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن، فكتب فيه: "لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم" . فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم تجري من بعده، وكتب علي رضي الله عنه من بعد ذلك. فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب. وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده، وهو قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام، فأمره بذلك، ونسخ ذلك بما قد ذكرنا في كتاب أبي بكر لأنس، وفي كتاب عمرو بن حزم. وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى. ‌‌7 - باب زكاة ما يخرج من الأرضتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (2859)