حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن خصيف، عن مجاهد قال: سألته عن زكاة الطعام؟ فقال فيما قل منه أو كثر، العشر أو نصف العشر . والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم، ووقت معلوم. ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت. فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيه الزكاة بحلوله سقط أن يكون له مقدار تجب الزكاة فيه ببلوغه. فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذًا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ثبت الآخر. فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل خصيف بن عبد الرحمن.
শারহু মা’আনিল-আসার (2882)