أبا بكرة قد حدثنا، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك. فقال أبو سعيد للرسول: إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر . فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما علينا أن نوديه في زكاة الفطر، عن عبيده، فدل ذلك على ما ذكرنا، وأن ما روي عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا. وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (2901)