حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب، قال: كانت الصدقة تُعطَى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نصف صاع من حنطة . فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة بمثل ما عدّله الناس بعده، وأبو سعيد فقد روي عنه من رأيه ما يوافق ذلك، ولم يخالف ما روي عنه من ذلك ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله: تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها لأنَّه في ذلك لم ينكر القيمة، وإنما أنكر المقوم. فهذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، وقد ذكرنا بعض ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في ذلك. وقد روي في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما يوافق ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : مرسل رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (2916)