حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي . فلم يعده الزهري حديثا يقال به، وضعفه. وقد يجوز عندنا -والله أعلم-، إن كان ثابتا أن يكون إنما نهي عن صومه لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. فإن قال قائل: فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم، وهي أيام البيض، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه. قيل له: إنه قد قيل: إن أيام البيض إنما أمر بصومها، لأن الكسوف يكون فيها، ولا يكون في غيرها، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف، فأمر بصيام هذه الأيام، ليكون ذلك برًّا مفعولا بعقب الكسوف، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه. ولكنه صيام [غير] مقصود به في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه، فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرًا لله لعارض من كسوف شمس أو قمر، أو شكرا لله عز وجل فلا بأس بذلك، وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما. ‌‌9 - باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضانتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3100)